الاقرار

المادة (18) من نظام الاثبات

1المادة السادسة عشرة

  1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
  2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة السابعة عشرة

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

albasha

محام ومستشار قانوني وموثق عدلي سعودي مرخص من وزارة العدل ، خبرة 23 عاما في المحاماة والاستشارات القانونية والترافع امام القضاء بكافة اختصاصاته ودرجاته المدني والتجاري والجنائي والاحوال الشخصة و العمالية و قسمة التركات

اترك تعليقاً