المادة (18) من نظام الاثبات
1المادة السادسة عشرة
- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المادة السابعة عشرة
مكتب محمد سليمان الباشا للمحاماة والاستشارات القانونية
المادة (18) من نظام الاثبات
1المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة